الفيض الكاشاني
1144
الوافي
13954 - 3 الكافي - 4 / 493 / 1 / 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعلى مثل ذلك وعليه البدل وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره » ( 1 ) . 13955 - 4 الكافي - 4 / 493 / 2 / 2 الخمسة عن صفوان عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال « لا بأس فإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء » ( 2 ) . 13956 - 5 الفقيه - 2 / 495 / 3058 الحديث مرسلا مقطوعا . 13957 - 6 التهذيب - 5 / 215 / 63 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال « إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » . 13958 - 7 التهذيب - 5 / 215 / 64 / 1 عنه عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل أهدى هديا
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 216 رقم 727 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 217 رقم 723 بهذا السند أيضا .